الشيخ علي پناه الاشتهاردي
24
مدارك العروة
عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : أن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، وإن لم تثبت ، الخصوصية كما إذا قال أحدهما : أن هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : أنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : انّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال .